السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
278
منهاج الصالحين
مسألة 959 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة . مسألة 960 : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه . مسألة 961 : إذا شك في جزء منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى . مسألة 962 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذّن : الصلاة - ثلاثاً - . مسألة 963 : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت . نعم ، إن ثبت بعد الزوال أنّ اليوم يوم عيد الفطر تؤخّر الصلاة إلى الغد قبل الزوال ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والاصحار بها إلّافي مكة المعظمة فإنّ الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إن كان . ومنها - صلاة ليلة الدفن : وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط قراءتها إلى : « هم فيها خالدون » ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، وبعد السلام يقول : ( اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) ويسمّي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .